المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها
ذهب جمهور أهل العلم (¬١)، إلى أن النهي عن الانتباذ (¬٢) في الأواني كالحنتم (¬٣) والدباء (¬٤) والمزفت (¬٥) والنقير (¬٦)، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.
وممن قال به: الحنيفة (¬٧)، والشافعية (¬٨)، وهو كذلك مذهب
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 211 (SanadKitab #787, hlm. urut 202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.