Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 211

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

ذهب جمهور أهل العلم (¬١)، إلى أن النهي عن الانتباذ (¬٢) في الأواني كالحنتم (¬٣) والدباء (¬٤) والمزفت (¬٥) والنقير (¬٦)، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.

وممن قال به: الحنيفة (¬٧)، والشافعية (¬٨)، وهو كذلك مذهب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 211 (SanadKitab #787, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.