وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيها؛ حيث أن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من الصحابة فمن بعدهم نهى عن الانتباذ في الأوعية، ومن اعتقد ثبوته وأنه ناسخ رخص في الانتباذ فيها، كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٣).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: «فلا إذاً» (¬٤).
ثانياً: عن بريدة ﵁ (¬٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن النبيذ
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 212 (SanadKitab #787, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.