Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 213

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا» (¬١).

ثالثاً: عن بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «نهيتكم عن الظروف وإن الظروف- أو ظرفاً- لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر حرام» (¬٢).

رابعاً: عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 213 (SanadKitab #787, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.