حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين (¬١).
وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية للوالدين والأقربين
الوارثين قد نُسخ؛ لذلك لا وصية لوارث بدون إذن الورثة (¬٢).
وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (¬٣).
وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (¬٤). غير منسوخة، وأن الآية وإن كانت عامة إلا أن المراد بها
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2090 (SanadKitab #787, hlm. urut 2027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.