Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2091

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك يشرع الوصية لهم (¬١).

قالوا: والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية ولا معارضة للآية حتى يقال فيها بالنسخ، بل هي مخصصة لعمومها؛ حيث إنها بينت أن الوصية لا تجوز للوارث، أما من لا يرث من الوالدين والأقربين فيوصى له لأجل هذه الآية (¬٢).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، وابن عباس ﵁ قد ذكر أنه كان أولاً وقبل نزول المواريث المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان موقوفاً لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول آية المواريث، فيكون ذلك في حكم المرفوع، فلا يعدل عن تفسيره وقوله هذا؛ ولذلك أخذ به جمهور أهل العلم، وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآية الكريمة، بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره (¬٣).

الراجح

والراجح عندي-والله أعلم بالصواب- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسخ، لذلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2091 (SanadKitab #787, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.