Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2102

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

بعض الآخرين، وهو وإن لم يكن صريحاً في أحقية الحليف بالميراث إلا أن احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى فهم الأكثرين، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁ (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام (¬٢)، على قولين:

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا لم يوجد الوارث من الأقارب وذوي الأرحام.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول الحكم، وحماد، وإسحاق بن راهوية. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-﵄ وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2102 (SanadKitab #787, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.