وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (¬١).
القول الثاني: لا يتوارث به.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول جمهور أهل العلم (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام.
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام (¬٦).