Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2104

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم التوارث بالحلف والمعاقدة-بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف والمعاقدة.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة قد نسخ، لذلك فلا يُتوارثُ به (¬١).

الراجح

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود الأقارب وذوي الأرحام، كما هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة جميعاً؛ وذلك بحمل ما يدل على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وحمل ما يدل على التوارث به على ما إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة (¬٢).

ثانياً: إن التوارث به جاء فيه بعض الآثار، وعضد ذلك قضاء عمر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2104 (SanadKitab #787, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.