Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2112

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الثاني: أحكام الرقيق
  4. المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حيّ، لا نرى بذلك بأساً) (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (¬٢).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ والنبي ﷺ بين أظهرنا، ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2112 (SanadKitab #787, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.