Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2140

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

سادساً: عن ابن عباس-﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (¬١).

سابعاً: عن سهل بن سعد ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ جلوساً فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه، فخفَّض فيها البصر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: «أعندك من شيء؟» قال: ما عندي من شيء، قال: «ولا خاتم من حديد؟» قال: ولا خاتم، ولكن أشُقُّ بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: «لا، هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، قال: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن» (¬٢).

ثامناً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس ﵃.

ويستدل منها على النسخ: بأن الآيتين المذكورتين، وكذلك حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة، وابن عباس-﵃-تدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وأن نكاحها باطل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2140 (SanadKitab #787, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.