Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2141

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

إن فعلت ذلك، وأن اختيار تزويجها إنما هو لوليها.

وحديث سهل بن سعد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس-﵃-يدل على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها (¬١).

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوخة بما يدل على بطلان أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها (¬٢).

واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يُستدل منه على بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأخر على ما يُستدل منه على صحة تزويجها بغير إذن وليها، مع أن من شرط صحة القول بالنسخ وجود ما يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها على أقوال من أشهرها ما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2141 (SanadKitab #787, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.