Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2142

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليها، فإن تزوجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح، لكن إن زوجت نفسها من غير كفء فلوليها فسخ النكاح.

وهو قول أبي حنفية، وظاهر المذهب عند الحنفية (¬١). وروي نحوه عن الزهري، والشعبي (¬٢).

القول الثاني: لا تُزوج المرأة نفسها، ولا يعقد نكاحها إلا وليها.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن (¬٣)، ومذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، و الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2142 (SanadKitab #787, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.