وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والنخعي، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، و
إسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير الطبري، وابن حزم (¬١).
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (¬٢).
القول الثالث: إن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، فإن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا.
وهو قول لمحمد بن الحسن (¬٣)، وروي ذلك عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن (¬٤).
القول الرابع: إن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها.
وهو قول داود الظاهري (¬٥).