Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2143

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والنخعي، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، و

إسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير الطبري، وابن حزم (¬١).

وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (¬٢).

القول الثالث: إن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، فإن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا.

وهو قول لمحمد بن الحسن (¬٣)، وروي ذلك عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن (¬٤).

القول الرابع: إن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها.

وهو قول داود الظاهري (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2143 (SanadKitab #787, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.