Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2146

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعقد النكاح وغيره، إلا

أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (¬١).

رابعاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس ﵃.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، كما سبق ما يعترض به عليه.

خامساً: عن ابن عباس-﵄-أن النبي ﷺ قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2146 (SanadKitab #787, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.