Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2148

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

ويؤكد صحة هذا الاحتمال أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس ﵁ وهو كذلك روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (¬١).

كما كان ابن عباس ﵁ يفتي بعد النبي ﷺ ويقول: (لا نكاح إلا بوليّ) (¬٢).

سادساً: إنه روي عن علي ﵁ أنه أقر النكاح بغير إذن الولي، فعن القعقاع (¬٣)، قال: (إنه

تزوج رجل امرأة منا يقال لها بحرية (¬٤)، زوجتها إياه أمها، فجاء أبوها فأنكر ذلك، فاختصما إلى عليّ بن أبي طالب ﵁ فأجازه) (¬٥).

وعن الهزيل (¬٦): (أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فأجاز عليّ نكاحها) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2148 (SanadKitab #787, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.