Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2156

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (¬١)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (¬٢) به ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) (¬٣).

وهذا الحديث كذلك مما يدل على اشتراط الولي؛ لأنه يدل على بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها (¬٤).

سابعاً: عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان) (¬٥).

وعن عكرمة بن خالد (¬٦): (أن الطريق جمعت ركباً، فجعلت امرأة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2156 (SanadKitab #787, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.