Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2157

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليّ، فأنكحها رجلاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها) (¬١).

ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة ﵃.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي، ومنها حديث عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث (¬٢).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2157 (SanadKitab #787, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.