Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2158

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

عنها-زوج النبي ﷺ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرُدّ أمراً قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً) (¬١).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن حديث عائشة-﵂ وغيره من الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي تدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي. وما روي من فعلها يدل على أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها، وأجاز الوليّ ذلك النكاح فإنه ينفذ وإلا فلا (¬٢).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال مما روي عن عائشة ﵂ من فعلها في مناقشة وجه الاستدلال منه في أدلة القول الأول.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها- بحديث ابن عباس-﵄-أن النبي ﷺ قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2158 (SanadKitab #787, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.