Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2165

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع-﵄-قالا: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ﷺ فقال: «إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا» (¬٢).

وفي رواية عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس (¬٣)، في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» (¬٤).

ثانياً: عن عبد الله ﵁ يقول: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2165 (SanadKitab #787, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.