Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2166

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة المائدة: ٨٧]) (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فتطول عزبتنا (¬٢)، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهانا، ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) (¬٣).

ثالثاً: عن علي ﵁ أنه قال لابن عباس-﵄: (إن النبي ﷺ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) (¬٤).

وفي رواية عنه ﵁ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2166 (SanadKitab #787, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.