Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2167

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

وفي رواية أخرى عنه ﵁ أنه قال لابن عباس ﵁ لما كلمه في متعة النساء: إنك امرؤ تائه (¬١)، «إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع» (¬٢).

وفي رواية رابعة عنه ﵁ أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن متعة النساء، ويقول: «هي حرام إلى يوم القيامة» (¬٣).

وفي رواية خامسة عنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله ﷿ النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (¬٤).

رابعاً: عن سبرة الجهني ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ، فقال: «يا أيها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2167 (SanadKitab #787, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.