Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2176

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

مختلفة حتى حرمها عليهم في آخر أيامه ﷺ وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فكان ذلك ناسخاً لما سبقه من الإباحة.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، منهم الحازمي (¬١).

وهذا القول له وجه؛ لأن الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ تدل على ما يلي:

١ - إن المتعة كانت مباحة، ثم نهى عنها النبي ﷺ في غزوة خيبر، وهذا يدل عليه حديث علي، وابن مسعود، وابن عمر-﵃. وهي أحاديث صحيحة.

٢ - إن النبي ﷺ أذن عام فتح مكة في المتعة، ثم نهي عنها قبل الخروج منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة ﵁، وهو كذلك حديث صحيح.

٣ - إن النبي ﷺ أذن عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع ﵁، وهو كذلك صحيح.

٤ - إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة، وجابر-﵄، وليس فيهما ما يدل على الإذن فيها. وفي إسناد الحديثين كلام، لكن يقوي بعضهما البعض.

٥ - إن النبي ﷺ نهى عن المتعة في حجة الوداع، وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث سبرة ﵄. وهما حديثان صحيحا الإسناد.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2176 (SanadKitab #787, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.