Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2177

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الثالث: نكاح المتعة

ثم حديث علي ﵁ ليس فيه ما يدل على الإذن بها. أما حديث سبرة ﵁ فجاء في بعض طرقه الإذن بها ثم النهي عنها. وقد تكلم عليه بعض أهل العلم (¬١).

٦ - إن النبي ﷺ نهى عن المتعة، وقال: (هي حرام إلى يوم القيامة). وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث سبرة ﵄.

ثم حديث علي ﵁ ليس فيه ما يدل على تعين تاريخه. أما حديث سبرة ﵁ فجاء في بعض طرقه أن النبي ﷺ قال ذلك في حجة الوداع (¬٢)، وفي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2177 (SanadKitab #787, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.