أحد حتى ابن عباس ﵁، فعن ابن عمر ﵁ أنه سُئل عن المتعة، فقال: حرام. فقيل له: إن عباس يفتي بها، فقال: (فهلا تزمزم بها في زمن عمر) (¬١).
وقد نهى عنها عمر على المنبر وبين حرمتها ونسخها، كما سبق ذكره في حديث ابن عمر ﵁، فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي الأخير لذكره ولأنكر على عمر ﵁ قوله ذلك.
خامساً: إن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (¬٢).
فإن من ابتغى غير ما زوَّجَه الله أو ملَّكه فقد عدا، ونكاح المتعة ليست واحدة منهما (¬٣).
والله أعلم.