Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2186

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

المطلب الرابع: حكم العزل

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العزل (¬١)، وأن ما يدل على عدم جوازه فإنه منسوخ.

وممن صرح به: الطحاوي (¬٢).

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل، لا عن حرة، ولا عن أمة، وأن ما ورد مما يدل على إباحته فإنه قد نسخ (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٤).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، والقرآن ينزل) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2186 (SanadKitab #787, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.