Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2187

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا) (¬١).

ثانياً: عن جابر ﵁ أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (¬٢)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها»، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها

ما قدر لها» (¬٣).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة (¬٤) الصغرى، فقال: «كذبت يهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2187 (SanadKitab #787, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.