Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2188

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: «أو إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثاً-ما من نسمة (¬١) كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله! فسألنا رسول الله ﷺ فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» (¬٣).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: ذُكر العزل عند رسول الله ﷺ فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟ (ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم) فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» (¬٤).

وفي رواية رابعة عنه ﵁ يقول: سُئل رسول الله ﷺ عن العزل؟

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2188 (SanadKitab #787, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.