Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2189

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

فقال: «ما من كل الماء يكون منه الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (¬١).

خامساً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل

عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى، قال: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» (¬٢).

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ أن اليهود كانت تقول: إن العزل هو الموءودة الصغرى، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق خلقاً لم يمنعه-أحسبه قال-شيء» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2189 (SanadKitab #787, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.