Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2194

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها-بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث جدامة-﵂.

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يسأل عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً أو ليخرج منها، وليخلقن الله ﵎ نفساً هو خالقها» (¬١).

ثالثاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) (¬٢).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2194 (SanadKitab #787, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.