Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2195

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

الأمة) (¬١).

خامساً: عن عبد الله بن عدي بن الخيار (¬٢)، قال: تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ عند عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر: (قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟)

إذ تناجى رجلان، فقال عمر: (ما هذه المناجاة؟) قال: إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى، قال علي: (إنها لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى أخر الآية [سورة المؤمنون: ١٢].) (¬٣).

وعن رفاعة ﵁ (¬٤)، قال: جلس إلى عمر عليّ والزبير، وسعد-﵃-في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، وتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال عليّ ﵁: (لا تكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2195 (SanadKitab #787, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.