خامساً: عن عبد الله بن عدي بن الخيار (¬٢)، قال: تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ عند عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر: (قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟)
إذ تناجى رجلان، فقال عمر: (ما هذه المناجاة؟) قال: إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى، قال علي: (إنها لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى أخر الآية [سورة المؤمنون: ١٢].) (¬٣).
وعن رفاعة ﵁ (¬٤)، قال: جلس إلى عمر عليّ والزبير، وسعد-﵃-في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، وتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال عليّ ﵁: (لا تكون
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2195 (SanadKitab #787, hlm. urut 2131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.