Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2198

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

رابعاً: عن معقل بن يسار ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال:

«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (¬١).

خامساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها» (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الأدلة التي سبقت في دليل القول السابق تدل على جواز العزل، لكن حديث جدامة وابن مسعود-﵄-ظاهران في النهي عنه، فيحملان على الكراهة التنزيهية؛ جمعاً بين الأدلة كلها. وحديث معقل وأنس-﵄-كذلك فيهما إشارة إلى كراهة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2198 (SanadKitab #787, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.