Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2197

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب الرابع: حكم العزل

لذلك يكون القول بالجواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو كراهة العزل، وأنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث جدامة-﵂، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن ابن مسعود ﵁ قال: (كان نبي الله ﷺ يكره عشرة خلال: الصفرة-يعني الخلوق-وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب (¬٢)، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم (¬٣)، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي، غير محرمه) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2197 (SanadKitab #787, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.