لذلك يكون القول بالجواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة (¬١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو كراهة العزل، وأنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها- بما يلي:
أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول السابق.
ثانياً: حديث جدامة-﵂، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: عن ابن مسعود ﵁ قال: (كان نبي الله ﷺ يكره عشرة خلال: الصفرة-يعني الخلوق-وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب (¬٢)، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم (¬٣)، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي، غير محرمه) (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2197 (SanadKitab #787, hlm. urut 2133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.