Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2209

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة، وأن الأحاديث التي جاء فيها عدم التحريم بالرضعتين أو بأقل من خمس رضعات فإنها قد نسخت كما نسخ عدم التحريم بأقل من عشر رضعات.

وقد قال بنحو هذا جماعة من الحنفية، والمالكية، وممن صرح به منهم: الطحاوي (¬١)، وأبو بكر الجصاص الرازي (¬٢)، والقاضي عياض (¬٣)، والكاساني (¬٤)، وابن الهمام (¬٥).

وقال به كذلك طاووس (¬٦). وروى نحوه عن ابن عباس ﵁ (¬٧).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل بخمس رضعات، ولا يحصل بأقل منه، وأن ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات فإنه قد نسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2209 (SanadKitab #787, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.