Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2210

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

وممن قال بنحو هذا: ابن حزم (¬١)، والنووي (¬٢)، وروي ذلك عن عائشة-﵂ (¬٣).

وذهب أبو إسحاق الجعبري إلى أن ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات فإنه قد نسخ بالتحريم بخمس رضعات (¬٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن معارضة

عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد، واختلاف ظواهر الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٥).

ويستدل للقول بحصول التحريم ولو برضعة واحدة، ونسخ ما عدا ذلك بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬٦).

ثانياً: عن عقبة بن الحارث (¬٧) ﵁ قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2210 (SanadKitab #787, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.