ويستدل للقول الثالث-وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت-بما يلي:
أولاً: الأحاديث المذكورة في أدلة القول الثاني؛ حيث جاء فيها النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت.
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» (¬١).
ثالثاً: عن عائشة ﵂ قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» (¬٢).
رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 224 (SanadKitab #787, hlm. urut 215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.