Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

والحنتم والنقير والمزفت» (¬١).

خامساً: عن ابن عمر وابن عباس ﵃-أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (¬٢).

سادسًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (¬٣).

سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (¬٤).

ثامنًا: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 225 (SanadKitab #787, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.