سابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» (¬١).
ثامناً: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم العيفة» قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: «المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها، فترضع لها جارتها المزة (¬٢) والمزتين» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2230 (SanadKitab #787, hlm. urut 2166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.