Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2231

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث- غير الحديثين الأولين- تدل على حصول التحريم بثلاث رضعات فما فوق. والحديثان الأولان يدلان على أن التحريم لا يكون بأقل من خمس، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بهما؛ لأنه جاء في أحد طريق حديث عائشة-﵂ (وصار إلى ﴿خمس رضعات معلومات﴾ فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك). فإنه يدل على تأخره على جميع ما يخالفه، فيكون ذلك ناسخاً لها (¬١).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي تنص على عدم التحريم بالمصة والمصتين، أو الرضعة والرضعتين، ليست معارضة للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لاحتمال كونها مثالاً لما دون الخمس، وكونها جاءت في جواب سؤال، كما يفيده حديث أم الفضل، وليس المقصود بها التحريم بما فوق الرضعتين أو المصتين، وإذا كانت كذلك فلا يصح دعوى نسخها؛ لعدم مخالفتها للأحاديث التي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر إدعاء النسخ (¬٢).

هذه كانت أقوال النسخ في المسألة، وأدلتها.

وقد أختلف أهل العلم في مقدار الرضاع المحرم على أقوال أشهرها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2231 (SanadKitab #787, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.