ثلاثة، وهي:
القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣).
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-﵃، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-﵃ (¬٤).
وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (¬٥).
القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.
وهو مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧). وروي ذلك عن عائشة، وابن