الزبير، وهو رواية عن ابن مسعود، وابن عباس ﵃. وهو قول لعطاء، وطاوس (¬١).
القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وقول سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (¬٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬٤).
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن الحارث ﵁.
ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂-الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحديثها الدال على أن