Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2233

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الزبير، وهو رواية عن ابن مسعود، وابن عباس ﵃. وهو قول لعطاء، وطاوس (¬١).

القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وقول سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬٤).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن الحارث ﵁.

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂-الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وحديثها الدال على أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2233 (SanadKitab #787, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.