Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2237

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

وأجيب عنه بما يلي:

أ-بأن ابن الزبير ﵁ سمع أباه، وخالته أم المؤمنين، فرواه عن كل واحد منهما، وله أيضاً صحبة، فما المانع من أن يكون سمعه من النبي ﷺ كذلك؟، فرواية الخبر من عدة طرق يعتبر

قوة له لا ضعفاً (¬١).

ب-إن حديث عائشة-﵂ عن النبي ﷺ، في عدم التحريم بالمصة والمصتين، كما رواه عنها ابن الزبير ﵁ رواه عنها كذلك غيره؛ وهو مما يقوي ويثبت صحته، وبعده عن الاضطراب (¬٢).

ج-إن دعوى الاضطراب لا يصح في حديث أم الفضل-﵂؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير، وهو حديث لا شك في صحته ورفعه (¬٣).

كما أن حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ روي من طريق عبد الله بن الزبير، ومن غير طريقه، وهو وإن اختلف في رفعه ووقفه، إلا أن الذي رفعه ثقة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2237 (SanadKitab #787, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.