Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2238

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن التحريم يحصل بثلاث رضعات فصاعداً- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة، وأم الفضل، وعبد الله بن الزبير، والزبير، وأبي هريرة ﵃ الدال على أنه لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان.

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تنص على عدم حصول التحريم بالرضعتين والمصتين، والإملاجتين، وتدل بمفهومها على حصول التحريم بالثلاث رضعات فما فوق، ويشمله عموم الآية الكريمة، لذلك يكون الثلاث رضعات فما فوق هي المحرمة (¬٢).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت تدل بمفهومها على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2238 (SanadKitab #787, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.