ج-إنه روي عن جماعة من الصحابة-﵃-ما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، ومن هذه الآثار:
١ - عن عمرو بن شعيب (¬١)، أن سفيان بن عبد الله (¬٢)، كتب إلى عمر ﵁ يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن ترضع
الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي (¬٣). والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فلتقمه ثديها) (¬٤).
قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان (¬٥)، أن عمر بن الخطاب ﵁
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2241 (SanadKitab #787, hlm. urut 2177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.