Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2241

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

المكانة.

ج-إنه روي عن جماعة من الصحابة-﵃-ما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، ومن هذه الآثار:

١ - عن عمرو بن شعيب (¬١)، أن سفيان بن عبد الله (¬٢)، كتب إلى عمر ﵁ يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن ترضع

الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي (¬٣). والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فلتقمه ثديها) (¬٤).

قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان (¬٥)، أن عمر بن الخطاب ﵁

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2241 (SanadKitab #787, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.