أُتي بغلام وجارية- أرادوا أن يناكحوا بينهما-قد علموا أن امرأة أرضعت إحداهما، فقال لها عمر: (كيف أرضعت الآخر؟) قالت: مرت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت: فأمصصته، فقال عمر: (ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الخصابة (¬١) (¬٢).
٢ - عن عائشة ﵂ قالت: (لا يحرم دون خمس رضعات معلومات) (¬٣).
وفي رواية عنها-﵂-قالت: (ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء) (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2242 (SanadKitab #787, hlm. urut 2178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.