٣ - عن زيد بن ثابت ﵁ قال: (لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث) (¬١).
٤ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (لا تحرم الغبقة (¬٢)، ولا الغبقتان) (¬٣).
٥ - عن ابن الزبير-﵄-قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) (¬٤).
فهذه الآثار تدل على أن مطلق الرضاع ليس مما يحرم، وإذاً فلا بد له من ضابط، و الضابط هو الخمس رضعات، كما ينص عليه حديث عائشة-﵂.
وتقييد الرضاع المحرم بالخمس ليس بغريب في أصول الشريعة، بل له أصول كثيرة؛ حيث إن الإسلام بني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس صدقة (¬٥).
ومما يدل على أن هذه الآثار عن الصحابة ليس المراد بها أن الأقل من خمس رضعات يحرم أن عائشة وابن الزبير ﵄ رويا حديث