المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث-وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً- تقع ثلاثة، وأن جعلها واحدة قد نسخ.
وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (¬١)، والطحاوي (¬٢)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٣)، وابن حجر (¬٤)، وابن الهمام (¬٥).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها، هو اختلاف الآثار الواردة فيها (¬٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو