وعن طاوس، أن أبا الصهباء (¬٢) قال لابن عباس: (أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم) (¬٣).
وفي رواية عنه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: (هات من هناتك (¬٤). ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم) (¬٥).
ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: طلق ركانة بن عبد يزيد (¬٦)،
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2275 (SanadKitab #787, hlm. urut 2211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.