Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2276

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

أخو بني المطلب، امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله ﷺ: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: طلق عبد يزيد (¬٢) -أبو ركانة وإخوته-أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة-لشعرة أخذتها من رأسها-ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ﷺ حميَّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ - من عبد يزيد-وفلاناً يشبه منه كذا وكذا» قالوا: نعم. قال النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2276 (SanadKitab #787, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.