Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2283

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

ما يلي:

أ-أن ابن عباس ﵁ هو الراوي لحديث جعل الطلقات الثلاثة واحدة، ثم هو يفتى ويقول

بوقوع الطلقات الثلاث مجموعة، فهو يدل على أنه علم شيئاً نسخ ذلك؛ لأنه لا يشبه أن يكون ابن عباس ﵁ يروي عن رسول الله ﷺ شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي ﷺ فيه خلاف (¬١).

واعترض عليه: بأن مخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل، أو اعتقاد معارض راجح في ظنه، أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون أو مجهول؟ (¬٢).

ب- إن الصحابة ﵃-لما خاطبهم عمر ﵁ وذكر شأن الطلاق الثلاث، و قال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، ثم أمضاه عليهم، لم ينكر ذلك عليه منهم منكر، ولم يدفعه دافع. فكان ذلك إجماعاً منهم على وقوع الطلاق الثلاث معاً.

والإجماع ليس بناسخ لكنه يدل على وجود ناسخ؛ فيكون في إجماعهم ذلك دليلاً على وجود ناسخ لجعل الطلاق الثلاث واحدة-وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر ﵁ وعلى وقوع الطلقات الثلاث مجموعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2283 (SanadKitab #787, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.