Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2284

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً على قولين:

القول الأول: إنه يقع ثلاثاً.

وهو قول المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم، بل أجمع عليه الصحابة-﵃ في عهد عمر ﵁؛ حيث لم يحفظ أن أحداً في عهده خالفه فيه (¬١).

القول الثاني: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً، فإنه تقع عليها واحدة.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم: طاووس، ومحمد بن إسحاق. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2284 (SanadKitab #787, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.